فهرس المحتويات
الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
الباب الثاني: الهيكل التنظيمي للجائزة
الباب الثالث: رئيس مجلس الامناء
الباب الرابع: مجلس الأمناء
الباب الخامس: لجان التحكيم العلمية
الباب السادس: الجمعية العراقية للعلوم الصيدلانية
الباب السابع: آلية الترشيح والتقديم
الباب الثامن: آلية التحكيم والتقييم
الباب التاسع: إعلان النتائج والتكريم
الباب العاشر: أحكام مالية
الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة
المادة (1): التعريفات
يُقصد بالمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها:
1. المجموعة: مجموعة ساوة .
2. الجائزة: جائزة ساوة للبحوث الصيدلانية.
3. رئيس مجلس الامناء: رئيس الجائرة المعين من قبل مجموعة ساوة .
4. مجلس الأمناء: الهيئة العلمية المستقلة في قراراتها العلمية والتي يتم تشكيلها بترشيح من الجمعية ومصادقة مجموعة ساوة.
5. لجان التحكيم: اللجان العلمية المتخصصة لتقييم البحوث المقدمة وتشكل في كل دورة.
6. الجمعية: الجمعية العراقية للعلوم الصيدلانية
7. المتقدم: الصيدلي العراقي المتقدم للجائزة.
8. الدورة: الفترة الزمنية السنوية لمنح الجائزة والتي تكون لمدة سنة واحدة.
المادة (2): رؤية الجائزة
أن تكون جائزة ساوة للبحوث الصيدلانية منصة وطنية مستقلة رائدة في دعم البحث العلمي الصيدلاني، وتهدف إلى دعم الصيادلة العراقيين داخل العراق وخارجه،
والإسهام في الارتقاء بالمنظومة الصحية وفق المعايير العالمية.
المادة (3): أهداف الجائزة
1. الارتقاء بجودة البحث الصيدلاني في العراق بما يتوافق مع المعايير الدولية.
2. تشجيع الصيادلة على النشر في المجلات العلمية الرصينة.
3. دعم الأبحاث ذات الأثر العلمي والصحي المباشر.
4. تعزيز ثقافة الابتكار والبحث الصيدلاني التطبيقي.
5. الإسهام في بناء جيل قيادي من الباحثين الصيادلة العراقيين.
6. تعزيز الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.
المادة (4): التخصصات المشمولة
تشمل الجائزة التخصصات الصيدلانية التالية:
• الأدوية والسموم
• الصيدلة السريرية
• الصيدلة الصناعية والتكنولوجيا الصيدلانية
• الكيمياء الصيدلانية
• العقاقير والنباتات الطبية
• البحوث الصيدلانية التطبيقية والعلوم المختبرية السريرية المرتبطة باحتياجات العراق
الباب الثاني
الهيكل التنظيمي للجائزة
المادة (5): الهيكل التنظيمي
يتكون الهيكل التنظيمي للجائزة من:
1. رئيس مجلس الامناء
2. مجلس الأمناء
3. الجمعية
4. لجان التحكيم العلمية
المادة (6): التسلسل الهرمي
يكون التسلسل الهرمي للجائزة كالتالي: رئيس مجلس الأمناء في قمة الهرم يليه مجلس الأمناء كهيئة اشرافية وإدارية مستقلة، وتعمل الجمعية كجهاز اداري وتنظيمي وعلمي و تنفيذي تحت اشراف مجلس الأمناء وتتولى تشكيل اللجان التحكيمية ورفعها الى مجلس الأمناء للمصادقة عليها.
الباب الثالث
رئيس مجلس الامناء
المادة (7): تعيين رئيس مجلس الامناء
1. يُعيَّن رئيس مجلس الامناء للجائزة بقرار من مجلس إدارة المجموعة.
2. تكون مدة ولاية رئيس مجلس الأمناء سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وتنتهي بانتهاء المدة او عدم التجديد له أو باستقالته.
3. يُشترط أن يكون رئيس مجلس الامناء من ذوي الخبرة في المجال الصيدلاني والبحثي والإداري.
المادة (8): صلاحيات رئيس مجلس الامناء
1. الإشراف العام على كافة أعمال الجائزة وضمان تحقيق أهدافها.
2. اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للجائزة.
3. اعتماد النتائج النهائية للفائزين بالجائزة.
4. اعتماد الميزانية السنوية للجائزة.
5. التنسيق مع الجمعية.
6. تمثيل الجائزة في المحافل الرسمية والدولية.
7. المصادقة على قرارات مجلس الأمناء الخاصة بالطعون المقدمة ضد قرارات لجان التحكيم.
8. المصادقة على قرارات مجلس الأمناء بسحب أو حجب الجائزة.
9. الموافقة على اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الدولية.
الباب الرابع
مجلس الأمناء
المادة (9): تشكيل والية اتخاذ القرار في مجلس الأمناء
1. يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء ويكون منهم رئيس المجلس وفق الالية المنصوص عليها في هذا النظام.
2. يشترط في أعضاء المجلس ان يكونوا من العلماء والباحثين والأساتذة المستقلين وان يتمتعوا بالنزاهة و الحيادية والاهتمام بالمجال الاكاديمي.
3. يُشكل مجلس الأمناء من أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الجمعية ومصادقة المجموعة.
4. تكون مدة ولاية أعضاء المجلس سنتين قابله للتجديد لمرة واحدة.
5. يكون نصاب انعقاد مجلس الأمناء ثلاث أعضاء كحد ادنى على ان يكون احدهم رئيس المجلس .
6. ينعقد مجلس الأمناء بشكل دوري كل ٦٠ يوم او بدعوى من رئيس المجلس او ثلاث من اعضاءه في الحالات غير الاعتيادية.
7. لا يحق لأعضاء المجلس المشاركة في الجائزة كمتقدمين.
8. تتخذ القرارات في مجلس الأمناء بأغلبية النصف زائد واحد وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة (10): مهام مجلس الأمناء
1. وضع السياسات العامة للجائزة وتحديد أهدافها العلمية.
2. اعتماد المعايير التي تحدد شروط الترشيح وآليات التقييم والاختيار.
3. اعتماد أعضاء لجان التحكيم المختارين من قبل الجمعية.
4. المصادقة على توصيات لجان التحكيم.
5. الإشراف على نزاهة عملية التحكيم والتقييم.
6. النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان التحكيم وإصدار قرار بالية التصويت ومن ثم مصادقة رئيس المجلس.
7. سحب الجائزة او حجبها عند الضرورة بعد التصويت على ذلك ومن ثم مصادقة رئيس المجلس.
الباب الخامس
لجان التحكيم العلمية
المادة (11): تشكيل لجان التحكيم
1. تتولى الجمعية مهمة اختيار لجان التحكيم وعرضهم على مجلس الأمناء .
2. يشترط في أعضاء اللجان ان يكونوا خبراء أكاديميين مستقلين من تخصصات صيدلانية مختلفة.
3. يُشترط عدم وجود أي تضارب مصالح بين أعضاء اللجنة والبحوث المقدمة.
4. يُعيَّن أعضاء لجان التحكيم بناءً على اقتراح الجمعية وموافقة مجلس الأمناء.
5. لا يجوز تشكيل أي لجنة تحكيم خارج اطار الجمعية.
المادة (12): معايير التقييم
يتم وضع الضوابط و المعايير بدليل مستقل من قبل مجلس الأمناء ويمكن تعديله او تحديثه بناء على القرارات الصادرة من المجلس.
الباب السادس
الجمعية العراقية للعلوم الصيدلانية
المادة (13): المهام و الصلاحيات
1. ترشيح أعضاء مجلس أمناء الجائزة.
2. تشكيل اللجان العلمية للجائزة
3. استقبال طلبات المتقدمين وتنظيمها.
4. التواصل والتنسيق مع المتقدمين والمحكمين.
5. إعداد الوثائق والتقارير اللازمة.
6. إدارة الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
7. الأرشفة والتوثيق.
8. تنفيذ قرارات مجلس الامناء.
9. الإدارة اليومية لشؤون الجائزة.
10. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أداء الجائزة.
الباب السابع
آلية الترشيح والتقديم
المادة (14): شروط الترشيح
يُشترط في المتقدم للجائزة:
1. أن يكون صيدلاني عراقي .
2. أن يكون البحث المقدم منشوراً في مجلة علمية محكمة ضمن قواعد البيانات المعتمدة.
3. أن يكون البحث منشوراً خلال السنتين السابقتين لموعد التقديم.
4. أن يكون المتقدم الباحث الأول او الثاني او الباحث المراسل .
المادة (15): آلية التقديم
1. يُقدم الطلب إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للجائزة، وحسب الاستمارة المعدة لذلك.
2. يُرفق مع الطلب: نسخة من البحث، إثبات النشر، السيرة الذاتية للمتقدم، وثيقة إثبات الجنسية العراقية.
3. تُحدد فترة استقبال الطلبات سنوياً ويُعلن عنها رسمياً.
المادة (16): حق الانسحاب
1. يحق للمتقدم الانسحاب من الجائزة قبل إعلان النتائج.
2. يُقدم طلب الانسحاب كتابياً لمجلس الامناء.
الباب الثامن
آلية التحكيم والتقييم
المادة (17): مراحل التحكيم
تمر عملية التحكيم بالمراحل التالية:
1. الفرز الأولي: التأكد من استيفاء الشروط الشكلية.
2. التحكيم العلمي: تقييم البحوث من قبل لجان التحكيم المتخصصة.
3. المراجعة النهائية: مراجعة النتائج اجرائيا من قبل الجمعية للتاكد من اكتمال ملف القييم.
4. الاعتماد: اعتماد النتائج من مجلس الأمناء والمصادقة عليها.
المادة (18): سرية التحكيم
1. تُعامل جميع معلومات المتقدمين والبحوث بسرية تامة.
2. لا يُكشف عن أسماء المحكمين للمتقدمين.
3. يُحظر على المحكمين الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالتحكيم.
المادة (19): تضارب المصالح
1. يُحظر على المحكم تقييم أي بحث له فيه تضارب مصالح.
2. على المحكم الإفصاح عن أي تضارب مصالح فوراً.
الباب التاسع
إعلان النتائج والتكريم
المادة (20): إعلان النتائج
1. تُعلن نتائج الجائزة رسمياً بعد اعتمادها من رئيس مجلس الامناء.
2. يُخطر الفائزون رسمياً عبر البريد الإلكتروني والهاتف.
3. تُنشر النتائج على الموقع الرسمي للجائزة ووسائل التواصل الاجتماعي.
المادة (21): حفل التكريم
1. يُقام حفل تكريم سنوي للفائزين بالجائزة.
2. يُقدم في الحفل: الجوائز المالية، الشهادات التقديرية، الدروع التذكارية و أي جوائز أخرى يراها مجلس الامناء.
المادة (22): الجوائز المالية
1. تُحدد قيمة الجوائز المالية سنوياً بناءً على الميزانية المعتمدة من قبل مجموعة ساوة على ان لا تقل الجائزة الواحدة عن ٢٥٠٠٠$ (خمس وعشرون الف دولار امريكي) لكل تخصص.
2. تُصرف الجوائز المالية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من حفل التكريم.
الباب العاشر
أحكام مالية
المادة (23): مصادر التمويل
تموَّل الجائزة من الميزانية السنوية المخصصة من مجموعة ساوة.
المادة (24): الميزانية السنوية
1. يعد مجلس الامناء مشروع الميزانية السنوية للجائزة ويصوت عليه.
2. تعتمد الميزانية السنوية من مجموعة ساوة قبل بداية السنة المالية.
3. تشمل الميزانية: الجوائز المالية، المصاريف الإدارية، فعاليات التكريم، والمصاريف التشغيلية ، ومكافأة اللجان العلمية وأعضاء مجلس الامناء.
المادة (25): الرقابة المالية
1. تخضع الجائزة للرقابة المالية الداخلية لمجموعة ساوة.
2. يُعد تقرير مالي سنوي يُعرض على مجلس الأمناء.
3. تُحفظ جميع المستندات المالية وفق الأنظمة المعتمدة.
4. يجوز الاستعانة بمدقق حسابات خارجي عند الحاجة.
الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة (26) تضارب المصالح
1. لا يجوزلعضو مجلس الامناء او عضو لجان التحكيم التقدم للجائزة او ان يكون مشتركا في بحث متقدم لها خلال فترة عضويته ولمدة سنة بعد انتهائها.
المادة (27): الطعون
1. يحق للمتقدم تقديم طعن على النتائج خلال (15) يوماً من إعلانها.
2. يُقدَّم الطعن لمجلس الامناء مشفوعاً بالمبررات.
3. يُبت في الطعن خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه.
4. قرار مجلس الأمناء المعتمد من رئيسه نهائي وملزم.
5.
المادة (28): تعديل النظام
1. يجوز تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح من مجلس الأمناء او المجموعة.
2. يُعتمد التعديل بقرار من المجموعة.
3. يصادق على التعديلات من المجموعة ويُعمل بها من تاريخ المصادقة عليها.
المادة (29): النفاذ
1. يُعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ اعتماده.
2. يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا النظام.